عند المكلف وسماعه منهما، ولهذا أن بعضهم اكتفى هنا بقول العدل الواحد كما حققناه في صدر كتاب الدرر النجفية.
ومن ما يدل على أن المدار إنما هو على سماع المكلف من الشاهدين قول الصادق عليه السلام في بعض أخبار الجبن (1) " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة ".
وبالجملة فإن غاية ما يستفاد من الأخبار بالنسبة إلى الحاكم الشرعي هو اختصاص الفتوى في الأحكام الشرعية والقضاء بين الخصوم به وكذا ما يتعلق بالحقوق الإلهية. وجملة من الأخبار كما عرفت قد دلت على أنه يكفي في ثبوت ما نحن فيه سماع المكلف من الشاهدين من غير توقف على حكم الحاكم، وحينئذ فلا يكون ذلك من ما يختص بالحاكم مثل الأشياء المتقدمة، فوجوب رجوع المكلف إلى حكم الحاكم في ما نحن فيه يحتاج إلى دليل ومجرد نيابته عنهم (عليهم السلام) قد عرفت ما فيه.
نعم ربما يشكل بما إذا كان المكلف جاهلا لا يعرف معنى العدالة ليحصل ثبوت الحكم عنده بشهادة العدلين كما يشير إليه كلام السيد السند في المدارك.
إلا أن فيه أن الظاهر أن هذا ليس بعذر شرعي يسوغ له وجوب الرجوع إلى حكم الحاكم لاستناده إلى تقصيره بالبقاء على جهله وعدم تحصيل العلم الذي استفاضت الأخبار بوجوبه عليه (2) على أن هذا الإيراد لا يختص بهذا المقام بل يجري في الطلاق المشترط بالعدلين وصلاة الجماعة ونحو ذلك.
الثاني هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ قيل لا وبه قطع العلامة في التذكرة على ما نقل عنه وأسنده إلى علمائنا، واستدل عليه بأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وبحقوق الآدميين وقيل نعم وبه جزم شيخنا الشهيد الثاني