الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٣ - الصفحة ٣٤٤
تقعد بعد الذكرى.. الآية " (1) وقوله " وما أنسانيه إلا الشيطان " (2) لا من الله عز وجل. ويؤيده ما هو المشهور من وجوب القضاء على ناسي النجاسة كما تكاثرت به الأخبار الصريحة. وبه يظهر أن ما اختاره لا يخلو من ضعف.
المقام الثالث الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أفطر في ما يجب عليه التتابع فيه لا لعذر فإنه يجب عليه الإعادة من رأس.
واستثنى من ذلك مواضع ثلاثة: الأول من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام منهما شهرا ومن الثاني يوما فإنه يبني على ما تقدم، وقال العلامة في التذكرة وابنه في الشرح إنه قول علمائنا.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها صحيحة جميل ومحمد بن حمران ورواية أبي بصير المتقدمتان (3).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله. وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن ".
وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (5) أنه قال: " في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان؟ قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ".

(١) سورة الأنعام الآية ٦٨.
(٢) سورة الكهف الآية ٦٣ (٣) ص ٣٤٢ (٤) التهذيب ج ٤ ص ٢٨٣ وفي الوسائل الباب 3 و 10 من بقية الصوم الواجب (5) الوسائل الباب 4 من بقية الصوم الواجب
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست