وألحق الشيخ في المبسوط والجمل بشهر النذر في هذا الحكم من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ والظهار لكونه مملوكا، واختاره في المختلف ومنعه ابن إدريس، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا في هذه المسألة إلا لحكم النذر خاصة، وتردد فيه المحقق للمشاركة في المعنى.
واحتج العلامة باندراجه تحت الجعل في قوله: " جعل عليه " قال: فإن العبد إذا ظاهر فقد جعل عليه صوم شهر. وأجاب عن ما ذكره ابن إدريس من أن حمله على النذر قياس باطل لا يجوز العمل به بالمنع من كون ذلك قياسا، قال بل هو من باب الأولى.
وأنت خبير بما في كلامه (قدس سره) من الضعف الذي لا يخفى على الناظر والأظهر الوقوف على مورد النص. وما أبعد ما بين من رد النصوص المذكورة وبين من قاس عليها مع أنه هو المقرر لهذا الاصطلاح.
الثالث من صام ثلاثة أيام بدل الهدي يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر فإنه يجوز له أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق، والروايات هنا مختلفة، وسيجئ تحقيق القول في ذلك في محله من كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
وباقي أفراد الصوم الواجب من النذر ونحوه والاعتكاف تأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى.
المطلب الثاني في الصوم المندوب لا ريب ولا خلاف في استحباب الصوم في جميع أيام السنة إلا ما استثني، وقد تقدم في صدر الكتاب من الأخبار ما يدل عليه.
والكلام هنا إنما هو في ما يختص وقتا بعينه وذلك في مواضع: منها وهو أوكدها صوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي أول خميس منه وآخر خميس وأول أربعاء من العشر الثانية.
فمن الأخبار الواردة بذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد بن عثمان