ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء " ومثله غيره.
السابعة ما تضمنه حديث إسحاق بن عمار المتقدم (1) من قوله: " قال في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان.. إلى آخره " لعل المعنى فيه والله تعالى وأولياؤه؟ أعلم بباطنه وخافيه أن في ليلة تسع عشرة يجمع بين طرفي كل حكم بالايقاع واللا ايقاع وفي ليلة إحدى وعشرين يفرق بينهما بالمشيئة لأحدهما دون الآخر لكن لا على جهة الحتم بل على وجه يدخله البداء وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضي ذلك حتما على وجه لا يدخله البداء.
وفي معنى هذا الخبر وإن كان بألفاظ أخر ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة (2) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام التقدير في ليلة تسع عشرة والابرام في ليلة إحدى وعشرين والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين " وما رواه فيه عن ربيع المسلي وزياد بن أبي الحلال ذكراه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء وفي ليلة ثلاث وعشرين ابرام ما يكون في السنة إلى مثلها، ولله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء في خلقه ".
فالتقدير المذكور في هذين الخبرين عبارة عن استحضاره بكميته وكيفيته مع عدم الترجيح بين ما في الوجود والعدم وهي المرتبة الأولى المشار إليها في الخبر المتقدم بالتقاء الجمعين، والمرتبة الثانية التي تقع في ليلة إحدى وعشرين ترجيح أحد الطرفين وهي المعبر عنها في أول هذين الخبرين بالابرام وفي ثانيهما بالقضاء، واطلاق الابرام هنا وقع تجوزا باعتبار الترجيح، والمرتبة الثالثة في ليلة ثلاث وعشرين وهي الامضاء والابرام الحقيقي الذي لا يدخله البداء.