والعجب من صاحب الوسائل أنه عنون الباب الذي أورد فيه هذه الأخبار بالكراهة فقال: (باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير إذن السيد والوالدين) (1) مع ما عرفت من عدم الخلاف في التحريم هنا ودلالة الأخبار عليه وهو من جملة غفلاته التي وقعت له في هذا الكتاب.
الرابع الزوجة والظاهر أنه لا خلاف في توقف صحة صومها على إذن الزوج كما نقله في المعتبر فقال إنه موضع وفاق.
ويدل عليه الأخبار المتقدمة وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ".
ورواية القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال:
قال " لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه.. الحديث ".
إلا أنه قد روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام (5) قال: سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال لا. قال: وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس " وظاهرها كما ترى جواز الصوم ندبا بغير إذنه، ولعله محمول على الصوم الواجب جمعا بينه وبين ما دل من الأخبار المذكورة على النهي.
وصاحب الوسائل قد اختار هنا الكراهة أيضا والظاهر أنه جعلها وجه