قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه. فقال بعضهم: واعتزل النساء. فقال أو عبد الله عليه السلام أما اعتزال النساء فلا " وحملها الشيخ على أن المراد محادثتهن ومجالستهن دون الجماع لا غير. وهو جيد.
وأما قضاء شهر رمضان فقد عرفت الخلاف فيه أيضا.
ويدل على القول المشهور بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام (1) " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان؟ قال وإن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ".
قال في الفقيه (2): وروي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن هشام بن سالم (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (4) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ".
وما رواه عن حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (5) " في