للمتحد والمتعدد، وإذا وجب القضاء عليهم تساووا فيه لامتناع الترجيح بلا مرجح.
وقال ابن البراج يقرع بينهم.
وقال ابن إدريس إنه لا قضاء لأن التكليف بذلك يتعلق بالولد الأكبر وليس هنا ولد أكبر.
وضعفه ظاهر فإنه مع تسليم ما ذكره من اختصاص الوجوب بالولد الأكبر إنما هو لو كان ثمة ولد أكبر لا مطلقا.
ولم أقف على نص واضح في المقام إلا أن القول المشهور لا يخلو من قرب نظرا إلى اطلاق الأخبار المشار إليها. ولعل حجة من ذهب إلى القرعة عموم ما دل على أنها لكل أمر مشكل (1).
ثم إن جملة منهم قد صرحوا بوجوب القضاء على الجميع وإن اتحد الزمان بمعنى أنه لا يشترط الترتيب في قضاء الصوم وإن صرحوا باشتراطه في قضاء الصلاة وقالوا بناء على ذلك أن يوم الكسر واجب على الكفاية وإن تبرع به أحد سقط.
الخامسة قد أطلق جملة من الأصحاب أنه لو تبرع بعض بالقضاء سقط.
وحمل على تبرع بعض الأولياء المتساوين في السن بقضاء الصيام عن البعض الآخر فإنه يسقط الفرض بفعل ذلك البعض المتبرع.
قال شيخنا الشهيد الثاني: ووجه السقوط حصول المقتضي وهو براءة ذمة الميت من الصوم.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ويتوجه عليه أن الوجوب تعلق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج إلى دليل، ومن ثم ذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. وقوته ظاهرة. انتهى.
السادسة قد تقدم في كلام الشيخ أنه لو لم يكن إلا النساء لم يلزمهن القضاء