لأبي عبد الله عليه السلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ ".
وروى أيضا في الكتاب المذكور في الموثق عن أبي بصير (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل امرأته؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه ".
وروى فيه أيضا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس ".
وروى السيد السعيد رضي الدين بن طاووس (قدس سره) في كتاب الملهوف على قتلى الطفوف (3) عن الصادق عليه السلام " أن زين العابدين عليه السلام بكى على أبيه أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله فإذا كان وقت افطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه فيقول:
قتل أبو عبد الله عليه السلام جائعا قتل أبو عبد الله عليه السلام عطشان فلا يزال يبكي حتى يبل طعامه بدموعه ويمزج شرابه بدموعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل " ولعل المتتبع للأخبار يقف على أمثالها أيضا.
وبذلك يظهر لك ما في حكمهم بتحريم فضلات الانسان من الخروج عن مقتضى هذه الأخبار الواضحة البيان.
نعم يبقى الكلام في ما دلت عليه الأخبار الثلاثة من عدم ابطال الصوم بابتلاع ريق الغير، فإن ظاهر الأصحاب الابطال بذلك مع ظهور الروايات في خلافه، إذ من المعلوم وصول ريق الغير إلى فم الصائم بالمص، وأظهر منه قوله في صحيحة أبي ولاد " فيدخل في جوفي من ريقها شئ ".
وأما ما أجابوا به عن روايتي أبي بصير وعلي بن جعفر من أن المص لا يستلزم الابتلاع، وعن صحيحة أبي ولاد من عدم الصراحة في تعمد الابتلاع فجاز أن يبلع شيئا من ريقها من غير شعور وتعمد فلا يخفى ما فيه من البعد عن