عنده طائر إن لم يزقه يهلك فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام.
ورده بعض أفاضل متأخري المتأخرين بالبعد، قال: إذ لا دلالة في الأخبار المتقدمة على ما ذكره من التقييد. وهو كذلك.
ولو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شئ إلى الحلق بغير اختياره فقد صرح جمع بأن الأصح أن صومه لا يفسد بذلك للإذن فيه وعدم تعمد الازدراد. وقال في المنتهى: لو أدخل في فمه شيئا فابتلعه سهوا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا وجب القضاء.
ويمكن الاستدلال للقول الأول بصحيحة أبي ولاد الحناط (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ؟
قال فقال لي لا بأس ليس عليك شئ " فإن الظاهر أن المراد من الخبر هو سبق الريق إلى جوفه من غير تعمد وأما مع التعمد فالظاهر أنه لا خلاف في البطلان على اشكال يأتي الكلام فيه.
بقي الكلام في مضغ العلك إذا تغير الريق بطعمه ولم تنفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فحرمه الشيخ في النهاية حيث قال لا يجوز للصائم مضغ العلك، وهو ظاهر ابن الجنيد حيث قال لو استجلب الريق بطعام فوصل إلى جوفه أفطر وكان عليه القضاء، وفي بعض الحديث فصيام شهرين متتابعين كالأكل. وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة فإنه قال يكره استجلاب الريق بما له طعم وجرى مجرى العلك كالكندر وما أشبهه، وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات وفي بعضها أنه يفطر وهو الاحتياط وإلى هذا القول مال أكثر المتأخرين.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح