الأولوية، ولهذا لا يكفي الظن الحاصل بالقرائن إذا كان مساويا للظن الحاصل بشهادتهما أو أقوى منه.
والتحقيق في ذلك ما نقله في المعالم عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) حيث قال: وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة العدلين ليس من حيث إنها توجب الظن بل من حيث إن الشارع جعلها سببا لوجوب الحكم على القاضي كما جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة. انتهى.
وقال بعض الأفاضل بعد نقل ذلك عن المرتضى: الحق ما أفاده علم الهدى لأن كثيرا ما لا يحصل الظن بشهادتهما لمعارضة قرينة حالية مع وجوب الحكم على القاضي حينئذ. انتهى.
وأما ثانيا فللأخبار الدالة في المقام على أنه لا يكفي البناء على الظن في الرؤية بل لا بد من اليقين:
فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) حيث قال فيها: " وليس بالرأي ولا بالتظني ".
وصحيحة الخزاز المتقدمة (2) حيث قال فيها: " شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ".
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " أنه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وافطر لرؤيته وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين ".
ورواية علي بن محمد القاساني (4) قال: " كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية " إلى غير ذلك من الأخبار.