نهارا فسد صومه سواء أخرجها من فمه أو لم يخرجها. وقد صرح المحقق في الشرائع هنا بوجوب القضاء والكفارة وهو المشهور على ما صرح به بعض الأصحاب، والظاهر أنه لصدق تناول المفطر عمدا فساوى ما لو ازدرده من خارج ونقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف أنه صرح بوجوب القضاء ولم يتعرض للكفارة.
قال في المدارك: ويمكن المناقشة في فساد الصوم بذلك لعدم تسميته أكلا ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام أيفطره ذلك؟ قال لا. قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال لا يفطر ذلك ".
هذا كله في ما لو ابتلعه عمدا وأما لو كان سهوا فقد صرح بعضهم بأنه لا شئ عليه، وفصل بعض بين من قصر في التخليل فأوجب عليه القضاء لتفريطه وتعرضه للافطار وإليه مال شيخنا الشهيد الثاني ومن لم يقصر فلا شئ عليه.
وما ذكره في المدارك لا يخلو من قرب وإن كان الأحوط القضاء، وأما ما جنح إليه في المسالك فلا يخلو من ضعف.
الخامسة الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في جواز ابتلاع الريق الذي في الفم للأصل وعدم الدليل المخرج عنه، أما إذا أخرجه من فمه ثم رجعه وابتلعه فقالوا إنه مفطر بل ربما يمكن أنه تجب به كفارة الافطار على المحرم لأن ظاهرهم القول بتحريم ما يخرج من الفم، حتى أن بعض الفضلاء المعاصرين ادعى اجماع الأصحاب على تحريم ابتلاع فضلات الانسان من ريقه وعرقه ودموعه ونحوها وادعى اتفاق الأخبار على ذلك، وقد كتب في جواب سائل سأله عن العرق المتساقط في مرق اللحم ونحوه ما صورته: فأما تحريم الانسان وكل شئ منه أكلا وشربا فلا أعلم أحدا من المتقدمين والمتأخرين خالف في ذلك ومناطيق