فيه إلا باعتبار ترتب الثواب عليه عند الله تعالى وعدمه، فإن قلنا بأن الاغماء لا يبطله في صورة تقديم النية كان مستحقا للثواب عليه وإن قلنا بالابطال فلا ثواب وحينئذ فليس في النزاع هنا كثير فائدة. والله سبحانه العالم بصحته أو بطلانه يعامله بما علم من ذلك.
قيل: والحق أن الصوم إن كان عبارة عن مجرد الامساك عن الأمور المخصوصة مع النية كما هو المستفاد من العمومات وجب الحكم بصحة صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النية كما اختاره الشيخان، وإن اعتبر مع ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفا بذلك اتجه القول بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الاغماء، لأنه لا يوصف بوجوب ولا ندب ويلزم من فساده فساد الكل لأن الصوم لا يتبعض. إلا أن ذلك منفي بالأصل ومنقوض بالنائم فإنه غير مكلف قطعا مع أن صومه لا يفسد بذلك اجماعا. كذا ذكره السيد السند في المدارك أقول: لقائل أن يختار الشق الأخير وهو أن يعتبر مع ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب لكن لا مطلقا بل مع الامكان فلا ينافيه حصول الغفلة أو النسيان عن ذلك ولا الاغماء ولا النوم ويصير حكم الاغماء كهذه الأشياء المذكورة، وحينئذ فيمكن الحكم بالصحة في موضع البحث. وسيأتي في كلامه (قدس سره) في مسألة ما يؤيد ما قلناه هنا.
وأما أنه لا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر فهو موضع وفاق بين الأصحاب كما ذكروه.
ويدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث ".