الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق (1) وهو اتفاقي نصا وفتوى.
وأما ما يدل على سقوطهما عن الكافر فقد تقدم في المطلب المشار إليه نقل الأخبار الدالة عليه.
وأما ما يدل على سقوط القضاء عن المخالف الذي هو عندنا من الكفار فيدل عليه الأخبار المستفيضة:
منها صحيحة الفضلاء عنهما (عليهما السلام) (2) " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية " وبمضمونه أخبار عديدة.
والمفهوم من الأخبار أن سقوط القضاء عنه بعد الايمان والاقرار بالولاية ليس من حيث صحة أعماله كما يفهم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) لتصريح الأخبار المستفيضة ببطلانها لاشتراط صحتها بالولاية وإنما هو تفضل من الله عز وجل لدخوله في هذا الدين.
ومن ما يدل على ما قلناه بأوضح دلالة صحيحة محمد بن مسلم (3) وهي طويلة حيث قال في آخرها: " وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون من ما كسبوا