والأدلة الباهرة وما ذكره من التعليل يصلح توجيها للنص لو وجد لا أن يكون دليلا مستقلا.
وأما ما يظهر من الوسائل من الأجزاء حيث ذكر في باب (1) أن من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة.. إلى أن قال: وإن تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه. ثم أورد في الباب خبر المجامع الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله المشتمل على أنه صلى الله عليه وآله أتى بمكتل فيه خمسة عشر صاعا في أحد الخبرين (2) أو عشرون كما في الخبر الآخر (3) فأعطاه ذلك الرجل وقال له تصدق به ففيه أن محل الخلاف في المسألة من تبرع بالكفارة صدقة كان أو غيرها عن الحي لا من أعطاه شيئا وملكه إياه وأمره بالتصدق عنه كما هو مورد الخبرين وهذا من جملة غفلاته (طاب ثراه).
وأما التبرع عن الميت فالمشهور جوازه وهو ظاهر الأخبار الكثيرة المتقدمة في كتاب الصلاة (4) المتضمنة لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات:
كرواية حماد بن عثمان (5) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت يكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان، أخوه في الدين ".
ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (6) قال: " يقضى عن الميت الصوم والحج والعتق وفعله الحسن " إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة.
المسألة الثالثة الظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في أن الكفارة تتكرر بتكرر الموجب إذا كان في يومين.
إنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الوحد فقال الشيخ في