غيره لما كان فواته لا يستلزم القضاء إلا بدليل جديد كما هو أظهر القولين في المسألة فكذلك قضاؤه المعين في هذا الوقت، فإن مجرد فوات ذلك الوقت لا يستلزم القضاء مرة أخرى إلا بأمر جديد، وقد قام الدليل في صورة الترك عمدا مع التمكن فوجب ووجبت الكفارة معه عقوبة، وأما في صورة استمرار العذر فلم يقم دليل على ذلك فوجب الحكم بعدمه.
وبما ذكرنا صرح جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم): منهم العلامة في المختلف حيث قال في الاستدلال على ما اختاره من القول المشهور: لنا إن العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء فوجب أن يسقط عنه القضاء، أما استيعاب وقت الأداء فظاهر، وأما استيعاب وقت القضاء فلأن وقته ما بين الرمضانين إذ لا يجوز التأخير عنه.. إلى آخر كلامه زيد في مقامه.
وقال الشهيد في الدروس: لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا وتجب المبادرة.
أقول: وعلى هذا فلو تمكن من القضاء وأخل به ثم عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء في ذلك الوقت المعين، فإن كان سفرا مباحا أو مستحبا فلا إشكال في وجب تقديم قضاء الصيام عليه وعدم مشروعية السفر والحال هذه، وإن كان واجبا كالحج الواجب ونحوه فاشكال ينشأ من تعارض الواجبين ولا سيما حجة الاسلام، وترجيح على الآخر يحتاج إلى دليل وإن كان مقتضى قواعد الأصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه كما صرحوا به في جملة من المواضع.
الثانية إعلم أن العلامة في التحرير قال بعد أن قوى ما ذهب إليه ابن بابويه من وجوب القضاء دون التكفير: ونقل عن الشيخين القول بوجوب التكفير دون القضاء، وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفر فالوجه الاجزاء. وهو يؤذن بكون مذهب الشيخين هو التخيير بين القضاء والتكفير والأمر ليس كذلك لأن