نوح (1) قال: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ".
وصحيحة علي بن مهزيار (2) قال: " سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ولم نقف للقول الآخر على دليل إلا ما ذكره في المختلف حيث احتج عليه بأنه مريض فيلزمه القضاء تمسكا بعموم الآية (3) وأخبار وردت بقضاء الصلاة (4) وأنه لا قائل بالفرق.
وأنت خبير بما فيه بعد ما عرفت: أما أولا فبالمنع من تسميته مريضا، سلمنا لكن لا نسلم وجوب القضاء على المريض مطلقا، والسند ما تقدم من الأخبار.
وأما الروايات المتضمنة لقضاء الصلاة فهي مع كونها مختلفة تحتاج أولا إلى الجمع بينها ليتم الاستدلال بها مختصة بالصلاة، وإلحاق الصوم بها قياس، وعدم القائل بالفرق لا يدل على عدم الفرق، هذا مع ضعفها عن معارضة ما دل على العدم من الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة.
وأما المسافر فسيجئ الكلام فيه في المقصد الثالث إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن المرتد فطريا كان أو مليا يقضي زمان ردته استنادا إلى عموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء الفوائت من الصيام والصلاة الشاملة للمرتد وغيره. ولا ريب أنه الأحوط لتطرق المناقشة إلى ما ادعوه من العموم لما صرحوا به في غير موضع من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تحمل على الأفراد الشائعة الكثيرة التي يتبادر إليها أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تحمل على الأفراد الشائعة الكثيرة التي يتبادر إليها الاطلاق دون الفروض النادرة ولا إشكال في كون هذا المفروض من الأفراد النادرة.