ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد رواية أبي بصير (1) قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر؟ فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء ".
وظاهر هذه الرواية دال على ما ذهب إليه ابن الجنيد والشيخ حملها على التخيير في كل شهر استنادا إلى ما رواه عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود (2) قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام فقال ثلاثة أيام في الشهر: الأربعاء والخميس والجمعة. فقلت إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين؟ فقال لا بأس بذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين " ومن أجل هذا نسب إليه القول المتقدم.
وكيف كان فالفضل المؤكد إنما هو في الصورة المشهورة التي استفاضت بها الأخبار وكان عليها عمل الرسول صلى الله عليه وآله في حياته إلى أن مات والأئمة (عليهم السلام) من بعده وإن جاز العمل بما دل عليه الخبران المذكوران، بل ظاهر رواية أبي بصير الأخرى المتقدمة أنه يجزئ الاتيان في كل عشرة بيوم كائنا ما كان الثاني أن من أخرها استحب له قضاؤها كما صرح به بعض الأصحاب.
ويدل عليه ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزئه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد عن أبيه (4) قال " كتب حفص