عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه. ولم نقف له على مستند.
الرابعة قد تقدم في آخر المطلب الثالث من المقصد الأول (1) أنه لا يجوز التطوع بالصيام لمن في ذمته قضاء شهر رمضان وأنه لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا ما تقدم نقله عن المرتضى (رضي الله عنه).
بقي الكلام هنا في أنه هل يجوز لمن في ذمته واجب غير القضاء من نذر أو كفارة أو نحوهما أم لا؟ ظاهر الأكثر الثاني ونقل عن المرتضى (رضي الله عنه) الجواز وإليه مال السيد السند في المدارك محتجا بالتمسك بمقتضى الأصل، وهو كذلك فإنا لم نقف له على دليل يدل على المنع إلا في ما إذا كان ذلك الواجب قضاء شهر رمضان كما دلت عليه الأخبار التي قدمناها ثمة. وهو ظاهر الكليني والصدوق أيضا حيث ذكرا الحكم المذكور ولم يوردا إلا خبري الحلبي والكناني الواردين في قضاء شهر رمضان (2).
قال في المدارك: والظاهر أن المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله فلو كان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه كما نبه عليه في الدروس. انتهى.
المسألة السابعة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه بمرض فإن برئ بعد فواته وتمكن من القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه إن لم يوص به، ذهب إليه الشيخان وابنا بابويه والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس.
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع: الأول ما نقل عن ابن أبي عقيل من أن الواجب هنا إنما هو الصدقة عنه عن كل يوم بمد من طعام.
قال (قدس سره): وقد روي عنهم (عليهم السلام) في بعض الأحاديث أن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس إليه من أوليائه