الأصحاب (رضوان الله عليهم) بطلان الصيام بذلك ووجوب القضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وهو قول جمهور المتأخرين. ونقل ابن إدريس اجماع الفرقة على أنه يفسد الصوم ثم قال ولا يعتد بالشاذ الذي يخالف ذلك ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين: أحدهما في بطلان الصيام بذلك وعدمه، والمشهور هو البطلان كما عرفت.
ونقل عن ابن بابويه القول بصحة الصيام حيث أنه قال في كتاب المقنع (1):
" سأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه (2) " ومن عادته في الكتاب المذكور الافتاء بمتون الأخبار التي ينقلها فيه.
إلا أن ظاهر كلام المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد قول الصدوق بذلك صريحا حيث أسند إليه القول بعدم وجوب شئ وأنه لا يجب الامساك عنه بل يجوز البقاء على الجنابة عمدا حتى يصبح ثم يغتسل للصلاة فيصح الصوم والصلاة. إلا أن يكون هذا النقل بناء على فهمه ذلك من افتائه بالرواية المذكورة وأن اللازم منها ذلك.