فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ".
وما رواه أيضا في التهذيب عن منصور بن حازم (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال: لا يقضي عنه والحائض تموت في شهر رمضان؟ فقال: لا يقضي عنها ".
وما رواه في الموثق عن سماعة بن مهران (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه ولا قضاء عنه. قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟
فقال: لا يقضي عنها ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه ".
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها. قال: أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم " إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب القضاء عنه وأسنده المنتهى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه.
واستدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها.
وأورد عليه أنه ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم واهداء ثوابه إلى