على شئ ذلك هو الضلال البعيد " (1).
وصحيحة أبي حمزة الثمالي (2) قال: " قال لنا علي بن الحسين (عليهما السلام):
أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار. ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا ".
وعن الصادق عليه السلام (3) " سواء على الناصب صلى أم زنى ".
وقد نظمه شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني (قدس سره) فقال:
خلع النواصب ربقة الايمان * فصلاتهم وزناؤهم سيان قد جاء ذا في واضح الآثار عن * آل النبي الصفوة الأعيان وظاهر الأخبار أن ثواب تلك الأعمال الباطلة من صلاة وصيام ونحوهما يكتب لهم بعد الايمان.
ومن الأخبار في ذلك صحيحة ابن أذينة (4) قال: " كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة.. الحديث ".
أما لو ترك تلك العبادة بالكلية أو أتى بها باطلة في مذهبه فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القضاء هنا استنادا إلى عموم ما دل على وجوب القضاء في تلك العبادة من صلاة أو صيام أو حج، وهو كذلك فإن التارك لها مع كونه مكلفا بها ومخاطبا باق تحت العهدة حتى يأتي بها، وغاية ما يستفاد من تلك الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء هو عدم وجوب قضاء ما أتوا به صحيحا