وألحق بذلك كفارة جز المرأة رأسها في المصاب لرواية خالد بن سدير المتقدمة القسم الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج أن هذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام، فالصيام فيها مرتب على غيره وهو البدنة والبقرة مخير بينه وبين غيره وهو الشاة.
وإنما أجملنا الكلام في هذه المسائل ولم نتعرض لتحقيق البحث فيها بنقل الأدلة وتحقيق الكلام فيها لأن الغرض هنا إنما هو استيفاء أقسام الصوم وسيجئ تحقيق كل مسألة إن شاء الله تعالى في محلها اللائق بها.
بقي الكلام هنا في مقامات: المقام الأول قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر أنه المشهور أن كل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين وعهد، وصوم القضاء عن رمضان أو غيره، وصوم جزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي.
وقد نقل الخلاف في كل من هذه الأربعة، أما الأول فحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر الشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق، والظاهر هو المشهور لحصول الوفاء بالنذر بدون التتابع وعدم الدليل على ما ذكروه.
وأما الثاني فقد استقرب الشهيد في الدروس وجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيه التتابع. ورد بأنه لا دليل عليه. وهو كذلك. ووجوب التتابع في أصل النذر باعتبار الشرط لا يستلزم وجوبه في قضائه.
وأما الثالث فنقل عن المفيد وسلار والمرتضى أنهم أوجبوا المتابعة في صيام الستين يوما بدل النعامة.
وأما الرابع فنقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي.