الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ. ويمكن أن يكون هذا إشارة إلى الرواية التي قدمناها أو إلى رواية أخرى غيرها.
وبالجملة فإن الظاهر عندي هو الوقوف على ما دلت عليه رواية الفتح المذكورة إذ لا معارض لها في المسألة ولم يتعرض أحد من أصحابنا لنقلها وهي ظاهرة في ما نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه).
وما ذكره أصحاب هذه الأقوال من التعليلات لما ذهبوا إليه لا يمكن الرجوع إليه ولا التعويل عليه ولولا وجود ما ذكرناه لكانت المسألة محل توقف واشكال لعدم النص الذي هو العمدة في الاستدلال.
وقد أطال العلامة في المختلف في الاستدلال على ما ذهب إليه بما لا مزيد فائدة في التعرض إلى نقله والكلام عليه بعد ما عرفت.
بقي الاشكال في أن ظاهر هذين الخبرين أن الواجب بالتعدد في الجماع كفارة واحدة وإن كان الجماع لأجنبية مع أنه قد تقدم في سابق هذه المسألة أن الأصح في هذه الصورة ثلاث كفارات للتوقيع المتقدم ورواية الهروي، والتنافي ظاهر.
ولا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الأخبار إلا أن يخص كل من هذه الأخبار المتنافية بمورده، فتحمل أخبار التعدد إذا جامع حراما على الجماع مرة واحدة وهذان الخبران على تعدد الجماع كما هو موردهما فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، ولعله لمناسبة التخفيف عنه لأنه متى جامع عشر مرات حراما وقلنا بأن الواجب في الحرام ثلاث كفارات كان الواجب ثلاثين كفارة وهو في غاية العسر والحرج، فلعله لذلك لم يجب عليه إلا كفارة واحدة. والله العالم بحقائق الأمور.
المسألة الرابعة لو فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض أو شبهه فهل تسقط الكفارة أم لا؟ قولان ثانيهما للشيخ في الخلاف وأكثر الأصحاب وادعى عليه في الخلاف اجماع الفرقة.
واستدل عليه بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت عليه الكفارة