لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان وغيره، وقال العلامة في المنتهى:
لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
أقول: ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح إلى عبد الله ابن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة ".
وما رواه الكليني في الموثق عن ابن بكير في حديث (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان أيتم صومه كما هو؟ قال لا بأس ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم (3) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس " ودلالة هذا الخبر من حيث الاطلاق إذ لا تصريح فيه بالنوم نهارا.
وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عمر بن يزيد (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به ".
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه المتقدمة (5) قال: " سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ".
وحمل الأصحاب النهي عن النوم في هذا الخبر على الكراهة، ويؤيده صحيحة العيص المذكورة بالنظر إلى دلالتها باطلاقها على الاحتلام في نهار شهر رمضان.
السابع قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجوز الجماع في شهر