ونحوها ما رواه الكليني عن المرزبان بن عمران (1) قال: " قلت للرضا عليه السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال: لا. قلت فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي " إلا أنه ربما ظهر من رواية عبد الله ابن سنان المتقدمة القضاء.
وأظهر منها ما رواه الكليني عن عذافر (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب على قضاؤها؟
قال فقال لي: إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار. قلت بالخيار في السفر والمرض؟ قال فقال: المرض قد وضعه الله (عز وجل) عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك ".
وصاحب المدارك قد نقل هذه الرواية وطعن فيها بضعف السند.
والجمع بين الأخبار يقتضي القول بالقضاء وإن لم يتأكد ذلك كغيره من الترك لا لعذر، وربما لاح من هذه الرواية أيضا سقوط القضاء عن المريض وينبغي حملها على ما ذكر أيضا.
الثالث قد ذكر جملة من الأصحاب أنه يجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء ويكون مؤديا للسنة متى أتى بها كذلك.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن أبي حمزة (3) قال: " قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله (عليهما السلام) إني قد اشتد على صيام ثلاثة أيام في كل شهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون على؟ فقال: نعم فاحفظها ".
وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي حمزة في الصحيح (4) قال: " قلت