يعتكف في المسجد الجامع ".
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد (1) أنه روى عن ابن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام جوازه في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة جمعة وفي المسجد الذي يصلي فيه الجمعة بإمام وخطبة.
وفي هذا الحديث دلالة على ما ذكره الشيخ والمرتضى ونحوهما ممن قدمنا ذكره من أن الاعتبار بصلاة الجمعة وأنه لا يكفي مطلق الجماعة.
وقال في الفقه الرضوي (2): وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن، ولا يجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل، وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة والمدينة وأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الثلاثة المساجد، وقد روى في مسجد البصرة. انتهى.
ومن هذه العبارة أخذ الشيخ علي بن بابويه عبارة الرسالة المتقدمة كما هي قاعدته التي أشرنا إليها في غير موضع من ما تقدم، وإليها يرجع كلام ابنه في المقنع أيضا كما لا يخفى.
أقول: ليس في هذه الأخبار ما يمكن أن يستدل للقولين المتقدمين إلا عبارة كتاب الفقه الرضوي وصحيحة عمر بن يزيد التي هي أول الأخبار المنقولة هنا.
وما تأولها به بعضهم من حمل الإمام العدل على معنى العادل فيشمل إمام الجماعة لا يخفى بعده سيما مع قوله بعد هذا الكلام: " ولا بأس بأن يعتكف.. إلى آخره " فإن الظاهر أن تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة على إرادة المعصوم حيث إنها من ما صلى فيها المعصوم عليه السلام. ومن ذلك يظهر قوة القول الأخير وهو الاكتفاء بالمسجد الجامع. بقي الكلام في ما يحمل عليه الخبران المذكوران.