وهذا الكلام منه (قدس سره) مبني على ما اختاره في باب الغسل من ايجاب الغسل بذلك.
ثم قال هنا في الاستدلال على هذه المسألة: لنا أن الغسل معلول للجنابة وهي علة للأحكام المذكورة فإذا حصل المعلول دل على وجود العلة فيلزم وجود المعلول الآخر.
أقول: فيه أن مرجع هذا الاستدلال إلى ثبوت وجوب الغسل بالجماع في دبر الغلام والبهيمة، وقد قدمنا في باب غسل الجنابة تحقيق الكلام في المسألة وإنا لم نقف على دليل سوى ما يدعونه من الاجماع. وفيه ما عرفت في مقدمات الكتاب ولا سيما في موضع النزاع.
مع أن ما يدعيه هنا أيضا من أن الجنابة علة في فساد الصوم من ما اعترضه فيه بعض محققي متأخري المتأخرين بأنه ليس في الأخبار ما يدل على ذلك صريحا لكن يلوح من بعضها ذلك.
أقول: لعله أشار بالأخبار التي يلوح منها ذلك إلى رواية حفص بن سوقة المتقدمة في باب غسل الجنابة عن من أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام (1) حيث سأله عن الرجل يأتي المرأة من خلفها؟ قال هو أحد المأتيين فيه الغسل. وهو من ما يدل على وجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة إلا أنه أخص من المدعى.
وبالجملة فذيل الكلام واسع في المقام وليس عندي هنا دليل يعتمد عليه في أحد الجانبين سوى الاحتياط في البين المأمور بالوقوف عليه في مقام الشك والارتياب. والله العالم بحقيقة الحق والصواب.
ويجب أن يلحق بالجماع في هذا المقام ما يتفرع على الجنابة من الأحكام المتعلقة بالصيام، والبحث عن ذلك ينتظم في مطلبين:
المطلب الأول في البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر، والمشهور بين