في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال نعم شعبان إلي أن شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله على الافطار ".
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جوز التطوع بالصوم من المسافر في شهر رمضان، وهو ضعيف لما عرفت من انتفاء التوقيف مع أنه عبادة تتوقف على ذلك وإلا لم تكن مشروعة، ولأن الرواية التي اعتمد عليها في جواز صيام النافلة في السفر قد تضمنت لعدم وقوعه في شهر رمضان.
الموضع الثاني أنه مع نية غيره هل يجزئ عن شهر رمضان متى كان حاضرا أم لا؟ قولان اختار أولهما جمع من الأصحاب: منهم الشيخ والمحقق والمرتضى (رضي الله عنهم) وثانيهما جماعة من الأصحاب: منهم ابن إدريس والعلامة، وإليه جنح في المدارك.
والظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء مع الجهل بالشهر كما اعترف به الأصحاب في صيام يوم الشك بنية الندب واجزائه عن شهر رمضان مع تبين كونه منه، إنما الخلاف مع العلم.
حجة الأول كما استدل به في المعتبر أن النية المشروطة حاصلة في نية القربة وما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزئ عنه.
وأورد عليه بأنه يشكل بأن من هذا شأنه لم ينو المطلق لينصرف إلى رمضان وإنما هو نوى صوما معينا فما نواه لم يقع وغيره ليس بمنوي فيفسد لانتفاء شرطه.
حجة الثاني كما ذكره العلامة في المختلف التنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره، وبأنه منهي عن نية غيره والنهي مفسد، وبأن مطابقة النية للمنوي واجبة.
وأجيب: أما عن الأول فبأن التنافي مسلم لكن لم لا يجوز أن يكفي في صحة صيام رمضان نية الامساك مع التقرب ولا يعتبر فيها نية خصوصية كونه صوم رمضان؟ لا بد لنفي ذلك من دليل.
أقول: فيه أن الذي علم من الأخبار وهو الموافق للقواعد الشرعية من قولهم