أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ".
وما رواه فيه عن عبد الكريم بن عمرو (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه " ورواه في الفقيه عن عبد الكريم أيضا (2).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن الفضيل (3) قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه لا يدري أهو من شهر رمضان أو من شعبان؟
فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم وذكر الحديث ".
فقد حمله الشيخ على صومه بنية شهر رمضان واستدل بحديث الزهري المتقدم والأقرب عندي حمل النهي عن صومه على التقية لما أشارت إليه جملة من الأخبار المتقدمة من الرد على العامة في ما ذهبوا إليه من تحريم صومه (4).
تنبيهات الأول ينبغي أن يعلم أن المراد بيوم الشك في هذه الأخبار ليس هو مطلق الثلاثين من شعبان بل المراد به إنما هو في ما إذا حصل الاختلاف في رؤية هلال شعبان على وجه لم تثبت الرؤية فإن اليوم الثلاثين بناء على دعوى الرؤية قبل ذلك يكون أول شهر رمضان وعلى دعوى العدم يكون من شهر شعبان، أو حصل الاختلاف في رؤية هلال شهر رمضان كذلك فإنه على تقدير دعوى الرؤية يكون