وأما القول بوجوب القضاء خاصة فلا أعرف له وجها والمفهوم من كلام ابن إدريس أن الحجة فيه إنما هو الاجماع، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي العمل عليه.
وألحق جملة من المتأخرين بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه أجزاء تتعدى إلى الحلق كبخار القدر ونحوه، وأنكره بعض وهو الحق لما عرفت من حال الملحق به وعدم الدليل عليه، ولما تقدم في موثقة عمرو بن سعيد (1) من نفي البأس عنه.
الثالثة قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق.
وهو كذلك للأخبار الدالة على ذلك، ومنها ما رواه ثقة الاسلام الكليني في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الرجل يعطش في شهر رمضان؟ قال لا بأس بأن يمص الخاتم ".
وما رواه في الكافي أيضا عن يونس بن يعقوب (3) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا ".
وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال لا. قلت فيجعل الخاتم؟ فقال نعم " والظاهر أن المراد بالنواة في الخبرين المذكورين النواة التي عليها أثر التمر كما لا يخفى.
وما رواه الكليني في الصحيح عندي والحسن على المشهور عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال لا بأس. وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ