على وجوب القضاء، لأن قوله عليه السلام: " من أفطر شيئا من رمضان في عذر " وإن كان مطلقا إلا أن قوله عليه السلام: " ثم أدركه رمضان آخر (1) وهو مريض " يشعر بأن هذا هو العذر.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وما ذكره (قدس سره) لا يخلو من وجه وإن كان القول بالتسوية أوجه. انتهى.
أقول: لا يخفى أن رواية الفضل بن شاذان المنقولة من كتابي العلل وعيون الأخبار عن الرضا عليه السلام (2) صريحة في السفر وأن حكمه حكم المرض فلا مجال للتوقف في ذلك. وبه يظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف.
الخامسة قال في المدارك: لو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري فهل يتعدى إليه هذا الحكم أم لا؟ الأصح العدم لاختصاص النقل بما إذا كان المانع من القضاء استمرار المرض. وأولى بوجوب القضاء ما لو كان الفوات بغير المرض. انتهى.
أقول: قد عرفت أن رواية العلل والعيون ظاهرة بل صريحة في أن السفر كالمرض في وجوب الكفارة خاصة مع استمرار السفر ووجوب القضاء والكفارة مع الإقامة وترك القضاء. ولكن العذر له واضح حيث لم يقف على الرواية المذكورة.
السادسة قد صرح في المنتهى بأنه يستحب لمن استمر به المرض القضاء عند من قال بسقوطه لأنه طاعة فات وقتها فندب إلى قضائها. ثم أورد صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة (3) ورواية سماعة المتقدمة أيضا (4) وهو كذلك.
السابعة قد صرح الشيخ وغيره بأن حكم ما زاد على الرمضانين حكم الرمضانين في ما تقدم، ونقل في الدروس عن ظاهر ابن بابويه أن الرمضان الثاني يقضي بعد الثالث وإن استمر المرض.