وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر. قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما افطارها من الدم ".
وما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت انفطر؟ قال:
نعم وإن كان قبل المغرب فلتفطر. وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار من شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم شيئا كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: إنما فطرها من الدم ".
وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (3) " أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم تقضي ذلك اليوم ".
وأما أنه لا يصح من المريض مع التضرر به فهو من ما لا خلاف فيه نصا وفتوى في ما أعلم، ويتحقق الضرر الموجب للافطار بزيادة المرض بسبب الصوم أو بطؤ البرء أو حصول المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو حدوث مرض آخر والمرجع في ذلك كله إلى الظن الغالب سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن لم يكن عدلا.
ويدل على وجوب الافطار في هذه المسألة قوله عز وجل: " ومن كان مريضا.. الآية " (4).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: