ورواية الصيقل وصحيحة علي بن مهزيار المتقدمات (1) والشيخ حمل هذه الرواية على من نذر يوما وشرط على نفسه أن يصومه في السفر والحضر واستدل على ذلك بصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة (2).
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والأحوط أن لا يتعرض لايقاع النذر على هذا الوجه.
السادسة لو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين أو أيام التشريق في منى لم يصح صومه.
وهل يجب عليه قضاؤه أم لا؟ قولان أولهما للشيخ في النهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة ونقل عن الصدوق أيضا، والثاني للشيخ أيضا في موضع آخر من المبسوط واختاره ابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق في الشرائع والعلامة في المختلف، وظاهر الشهيد في الدروس التوقف في ذلك حيث قال بعد ذكر تحريم صوم هذه الأيام: ولو وافقت نذره لم يصمها وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب.
ويدل على وجوب القضاء ما تقدم في سابق هذه المسألة من رواية الصيقل (3) وصحيحة علي بن مهزيار (4) قال: " كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟
فكتب (عليه السلام) إليه: قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى ".
وهذه الرواية قد رواها السيد السند في المدارك بطريق صحيح عن محمد بن يعقوب وزاد فيها بعد قوله " أو أضحى " " أو يوم جمعة " ثم طعن فيها باشتمالها على