حبسه المؤيد بقوله في آخر رواية عمر بن يزيد " من علة تنزل بك من أمر الله " إنه لا يكفي مجرد العارض.
وثانيا أن رواية محمد بن مسلم (1) قد دلت على جواز الخروج بمجرد الشرط وإن لم يكن ثم عارض بل ليس إلا مجرد فسخ الاعتكاف والخروج منه.
على أن مجرد حضور الزوج ليس بعارض يجوز أن يترتب عليه الخروج بل لو أرادت الخروج لأمر إرادته فإن ظاهر الخبر الجواز وحضور الزوج إنما جرى مجرى التمثيل فلا خصوصية له، وبالجملة فظاهر الخبر ترتب جواز الخروج على الشرط لأي غرض كان.
الخامس لا يخفى أن فائدة هذا الشرط تدور مدار الشرط المذكور، فإن كان شرطا في جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء كما هو أحد الأقوال المتقدمة فإنه يجوز له الرجوع وإن مضى اليومان في المندوب أو كان واجبا بالنذر وشبهه، وإن خصصنا الشرط بالعذر الذي يكون من جهته (عز وجل) كالمرض والحيض والخوف ونحو ذلك فإنه يسوغ له الخروج أيضا.
لكن لا يخفى أنه في هذه الصورة يسوغ له الخروج وإن لم يشترط فلا يظهر لهذا الشرط ثمرة ولا يترتب عليه أثر، إلا أن يقال بأن فائدة هذا الشرط مجرد التعبد وترتب الثواب عليه كما هو أحد الاحتمالات في شرطه في الاحرام.
وقد ذكر بعض الأصحاب أن فائدته على هذا القول سقوط القضاء لو رجع من الاعتكاف في الواجب المعين، أما الواجب المطلق أعني ما لم يعين في وقت ففي وجوب الاتيان به بعد ذلك قولان فعن المعتبر والدروس والمسالك وجوب الاتيان به.
قال الشيخ في النهاية: متى شرط جاز له الرجوع فيه أي وقت شاء فإن لم يشترط لم يكن له الرجوع فيه إلا أن يكون أقل من يومين فإن مضى عليه يومان وجب