شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله؟ قال: يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء " إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام.
المسألة التاسعة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام أو أطاقاه بمشقة شديدة، فقيل بأنهما يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام، ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وبه صرح العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر واختاره السيد السند في المدارك، لكنه في النهاية أوجب مدين فإن عجز فمد. وقيل بأنهما إذا عجزا عن الصوم فلا كفارة كما أنه لا يجب عليهما الصيام فكذا لا تجب الكفارة وإن أطاقاه بمشقة وجبت الكفارة وسقط الصيام، ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى ونسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا وهو مختار العلامة في المختلف والشهيد الثاني. ومرجع الخلاف إلى وجوب الكفارة في صورة العجز وعدمه لاتفاق الجميع على الوجوب في صورة المشقة الشديدة.
واستدل على القول الأول بما رواه الكليني والصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما ".
ورواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال:
تصدق عن كل يوم بمد من حنطة ".
وهذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة تبعا للعلامة في المختلف وهو غفلة منهما فإن عبد الملك المذكور مهمل في الرجال لم ينص أحد على توثيقه ولا مدحه وإنما الثقة عبد الملك بن عتبة النخعي.