الليل فهو فصل، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام. يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور ".
أقول: ظاهر هذه الأخبار الاختلاف في أفضلية الفصل والوصل ولكن أكثرها ظاهر في استحباب الوصل، وذكر الشيخ أن الأخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بينا في ما مضى أنه محرم، واستدل على هذا التأويل برواية محمد بن سليمان عن أبيه المذكورة.
وفيه أن الرواية الدالة على الفصل وهي رواية المفضل بن عمر صريحة في كون الباقر عليه السلام كان يفصل بينهما بيوم يفطر فيه لا بمعنى ما ذكره من أن المراد الفصل الذي هو عدم الوصل المحرم، ومثلها كلام الصدوق المأخوذ من النصوص البتة وقوله فيه " وصامه وفصل بينهما ولم يصمه كله في جميع سنيه " فإنه ظاهر في افطار يوم أو أيام من آخره يتحقق بها الفصل.
وأما رواية محمد بن سليمان المذكورة فالظاهر أن السائل فهم من التتابع الذي ذكره عليه السلام لزوم الوصل من غير افطار وكان قد سمع النهي عن الوصال فأشكل الأمر عليه، فاستفهم عن ذلك فأجابه بالفرق بين الأمرين وأن التتابع في هذين الشهرين يحصل من الفصل بينهما بالافطار ليلا وليس هو من قبيل قوله صلى الله عليه وآله " لا وصال في صيام " المنهي عنه الذي هو عبارة عن أن يصوم يومين من غير افطار.
بقي الكلام في ما دلت عليه رواية عمرو بن خالد من أنه صلى الله عليه وآله كان يصل الشهرين وينهى الناس أن يصلوهما، والصدوق بعد ذكر هذه الرواية حمل النهي في قوله:
" وينهى الناس أن يصلوهما " على الانكار والحكاية دون الأخبار، يعني من شاء وصل ومن شاء فصل، واستدل عليه بخبر المفضل.
وقال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل ذلك عنه ما لفظه: أقول بل الأولى أن يجعل الوصل هنا بمعنى ترك الافطار إلى السحر حتى يصير صوم وصال