عندي والحسن على المشهور عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " قلت الصائم يمضغ العلك؟ قال لا ".
وما رواه أيضا (قدس سره) عن محمد بن مسلم (2) قال: " قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال:
" سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال نعم إن شاء ".
والذي يظهر من ضم هذه الأخبار بعضها إلى بعض هو القول بالجواز على كراهة مؤكدة، فإن الظاهر من رواية محمد بن مسلم أنه عليه السلام إنما مضغ العلك وهو صائم مع علمه بما فيه من تغير طعم الفم به لجواز ذلك لكنه بعد مضغه رأى زيادة تغير الريق به على المظنون فنهى عنه تنزها.
والشيخ في التهذيب بعد نقله رواية أبي بصير قال: هذا الخبر غير معمول عليه.
مع أنه أفتى بمضمونه في المبسوط.
ونقل في المختلف عن الشيخ أنه استدل على التحريم بأن وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شئ من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا. ثم أجاب بالمنع من التخلل بل الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم وهو جيد لما علم من انفعال الماء والهواء بالروائح الذكية والنتنة بالمجاورة، وقد نقل العلامة في المنتهى والتذكرة أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر اجماعا.
أقول: لو أن الشيخ استدل بصحيحة الحلبي المتقدمة لكان أظهر إلا أنها كما عرفت لا بد من تأويلها جمعا بين الأخبار.
الرابعة قال العلامة في المنتهى: بقايا الغذاء المتخلفة بين أسنانه إذا ابتلعها