جمع بين رواية علي بن جعفر المذكورة وبين الأخبار المتقدمة، وقد عرفت غير مرة ما في هذا الجمع بين الأخبار وإن كان بالغا بينهم في الاشتهار إلى حد لا يقبل عندهم الانكار إلا أنه من قبيل " رب مشهور لا أصل له ورب متأصل ليس بمشهور " والوجه في الجمع إنما هو ما ذكرناه من حمل الرواية على الصوم الواجب فإن الروايات المتقدمة صريحة أو كالصريحة في التحريم، ويؤيده أيضا ما صرح به الأصحاب من أن منافع الاستمتاع بالزوجة مملوكة للزوج فلا يجوز لها أن تعرض نفسها للتصرف بما يمنعه.
واطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الزوجة بين الدائم ولا المتمتع بها ولا في الزوج بين الحاضر والغائب، ونقلوا عن الشافعي اشتراط حضوره (1) وردوه باطلاق النصوص.
الخامس المدعو إلى الطعام والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استحباب افطاره وأن الأفضل له عدم الاعلام بصومه.
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج عنه - يعني أبا عبد الله عليه السلام (2) أنه قال: " من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة " قال الصدوق (قدس سره) قال مصنف هذا الكتاب: هذا في السنة والتطوع جمعيا.
وعن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " لافطارك في منزل أخيك المؤمن أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ".