ومتأخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه. انتهى.
ولا بأس بايراد جملة من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة العاضدة للآية الشريفة وهي قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ".
هكذا روى الحديث في الفقيه وموضع من التهذيب، وفي موضعين آخرين منه بسندين آخرين أيضا (3) بلفظ " ثلاث خصال ".
قيل: ولعل الوجه في هذه النسخة إن صحت أنه عطف الارتماس على الثلاث وأخرجه منها لأنه من ما يضر ولا يبطل، أو جعل الطعام والشراب خصلة واحدة لاشتراكهما في إدخال شئ في الجوف ولهذا لم يذكر الحقنة بالمائع مع ايجابه القضاء، والاخراج في حكم الادخال ولهذا عدل عن الأكل والشرب إلى الطعام والشراب ليشمل القئ الاختياري أيضا. انتهى.
والظاهر أنه تكلف مستغنى عنه فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بطريقة الشيخ في الكتاب وما وقع له من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان في المتون والأسانيد أن ما ذكره من نسخة " ثلاث " إنما هو سهو من قلمه وأن النسخة الصحيحة هي " أربع " وقوله " أنه أخرج الارتماس منها لأنه يضر ولا يبطل " بناء على ما هو أحد الأقوال في المسألة ممنوع بما سنوضحه إن شاء الله تعالى في المسألة المذكورة، نعم ينبغي أن يقال إنه إنما اقتصر على هذه الأربعة مع أن غيرها كما