ضعف هذه الرواية عن معارضة تلك الأخبار المشار إليها.
السادس في عد خمسة أيام من أول الهلال من السنة الماضية فيجب صيام يوم الخامس منها، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا اعتبار بذلك بل الظاهر أنه لا خلاف فيه حيث إنه لم ينقل القائل بخلاف ما ذكرنا.
نعم ورد في الأخبار ما يدل على ذلك وهو ما رواه الكليني و الشيخ (طيب الله مرقديهما) عن عمران الزعفراني (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال. انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس ".
وعن عمران الزعفراني أيضا (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس ".
وحملها الشيخ على أن السماء إذا كانت متغيمة فعلى الانسان أن يصوم اليوم الخامس احتياطا فإن اتفق أنه يكون من شهر رمضان فقد أجزأ عنه وإن كان من شعبان كتب له من النوافل، قال: وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان، وإذا لم يكن هذا في ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة. وقال إن راوي هاتين الروايتين عمران الزعفراني وهو مجهول وفي اسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته.
أقول: ومن ما وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة زيادة على الخبرين ما قدمنا نقله عن كتاب الفقه الرضوي في الموضع الثالث (3).