وما رواه الكليني والشيخ عنه في الموثق عن سماعة بن مهران (1) قال: " سألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة ".
وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار (2) قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر ".
وما رواه أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام (3) قال: " سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار (4) قال: " كتب الخليل ابن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر؟ فكتب بخطه عليه السلام: يقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى ".
فوائد الأولى المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعاة فينتفي عند عدمها وجوب القضاء، فلو ترك المراعاة لعجزه عنها وتناول فصادف النهار فإنه لا يجب عليه القضاء للأصل واختصاص