صريح كلامهما والأدلة التي تقدمت من ما استدلوا به إنما هو تعين التكفير دون القضاء.
الثالثة الأشهر الأظهر أن الصدقة المذكورة عن كل يوم بمد، لما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة محمد بن مسلم ونحوهما من الأخبار المتقدمة (1).
وقال الشيخ في النهاية: يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام فإن لم يمكنه فبمد، وبه قال ابن البراج وابن حمزة على ما نقله في المختلف.
ولم نقف له على مستند يعتمد عليه، ويمكن أن يكون مستنده رواية سماعة (2) وقوله عليه السلام: " فتصدقت بدل كل يوم من ما مضى بمدين من طعام..
الحديث ".
والظاهر أن تصدقه وقع على سبيل الأفضل كما أن قضاءه كذلك حيث إنك قد عرفت من الأخبار المتقدمة أنه لا قضاء مع استمرار المرض، ويؤيده أن صدر الرواية إنما اشتمل على الأمر بالمد خاصة.
الرابعة هل يتعدى هذا الحكم أعني سقوط القضاء ولزوم الكفارة على المشهور أو وجوب القضاء على القول الآخر إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟
قيل نعم وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف، ويمكن أن يكون مستنده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (3) لقوله عليه السلام فيها: " من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق.. الحديث " فإن العذر يتناول المرض وغيره.
وقيل لا وبه قطع العلامة في المختلف تمسكا بعموم ما دل على وجوب القضاء السالم من معارضة النصوص المسقطة لاختصاصها بالمرض.
وأجاب عن صحيحة ابن سنان بأنها لا تنهض حجة في معارضة عموم الأدلة