الميت بل في قضاء الفائت عنه، والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل ولم يرد النقل بذلك، بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء.
ويدل على ذلك بأوضح دلالة ما رواه الكليني في الصحيح أو الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال هل برئت تمن مرضها؟ قلت لا ماتت فيه. قال لا يقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ".
هذا بالنسبة إلى الفوات بغير السفر وأما ما يفوت بالسفر فالظاهر وجوب القضاء بمجرد الفوات وإن لم يتمكن من القضاء، وسيأتي تحقيق المسألة قريبا.
المسألة الخامسة لو استمر مرضه من أول رمضان إلى رمضان آخر فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) سقوط قضاء الأول وأنه يكفر عن كل يوم منه بمد، وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أبي جعفر بن بابويه ايجاب القضاء دون الصدقة، وحكاه في المختلف أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن إدريس، وقواه في المنتهى والتحرير، وحكى عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال إنه مروي، حكاه عنه في الدروس.
والمعتمد هو القول الأول لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) " في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، فإن كان صح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا