" لا يقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها " فإنه علل عدم القضاء بعدم وجوب الأداء عليها المؤذن بثبوته مع ثبوته، وقوله عليه السلام في موثقة ابن بكير المتقدمة في الموضع الثالث (1) " لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه " وهو مشعر بوجوب القضاء من حيث إن الأداء كان واجبا عليه، إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة، وما نحن فيه كذلك عملا بالعلة المذكورة. والله العالم.
الفصل الثالث في صوم الكفارات وتنحل إلى أقسام أربعة: الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل المؤمن عمدا فإنه تجب فيها الخصال الثلاث للأخبار المستفيضة:
ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا.. ".
ومثلها كفارة من أفطر شهر رمضان على محرم عند من قال بذلك كما تقدم تحقيقه وأنه الأظهر لما قدمنا من الأدلة.
القسم الثاني ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهي ستة:
أحدها كفارة قتل الخطأ قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ.. إلى