يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها " وأما تقييد ذلك بالتبرع أو تساوي الأجرتين - فلو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور لأنه عليه السلام ناط ذلك بالمكنة فمتى أمكنها اتخاذ الظئر - بأجرة أو بغير أجرة زادت الأجرة على أجرة المثل أم لا وجب عليها اتخاذ الظئر ووجب عليها الصيام.
الثالثة - قال في الدروس: هذه الفدية من ما لها وإن كانت ذات بعل، ومثله صرح في المدارك، والوجه فيه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وقوله عليه السلام فيها " وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما " ولأن هذه الفدية ترتبت على افطارهما فتكون لازمة لهما.
الرابعة قال في المدارك: واعلم أن اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها ولا بين المتبرعة والمستأجرة. وهو كذلك خاتمة الكتاب وهي تشتمل على نوادر ما تقدم فيه من الأبواب روى في الكافي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه ".
وفي خبر آخر (3) " استقبل القبلة وكبر ثم قال: اللهم أهله علينا بيمن وايمان وسلامة واسلام وهدى ومغفرة وعافية مجللة ورزق واسع إنك على كل شئ قدير ".