السادسة من الفوائد المذكورة في صدر الكتاب:
ومنها أيضا الجدال والجهل والحلف لما رواه الشيخ في الصحيح في الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله وإن جهل عليه أحد فليتحمل " ورواه الكليني والصدوق مثله (2).
المطلب الثالث - في من يصح منه ومن لا يصح وفيه مسائل: الأولى إنما يجب الصيام لو كان واجبا ويصح مطلقا من المكلف المسلم غير المتضرر به الظاهر من الحيض والنفاس، فلا يجب ولا يصح من الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه ولا الكافر ولا الحائض ولا النفساء ولا المريض.
أما أنه لا يجب ولا يصح من الصبي ولا المجنون فهو من ما لا خلاف فيه نصا وفتوى، لأن التكليف يسقط مع عدم العقل، وقد نقل عن العلامة وغيره أن الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم، ونقل عن الشيخ أنه ساوى بينه وبين الاغماء في الصحة مع سبق النية، قال في المدارك: ولا يخلو من قرب. والمسألة غير منصوصة والاحتياط في الوقوف على الأول.
وأما أنه لا يجب على الكافر فهو الظاهر عند جملة من محدثي متأخري المتأخرين وهو الظاهر عندي، خلافا للمشهور من أن الكافر مخاطب بالفروع وإن لم تصح منه إلا بالاسلام، ومرجعه إلى أن الاسلام عندهم شرط في الصحة لا في الوجوب.
والمفهوم من الأخبار كما قدمنا تحقيقه في باب غسل الجنابة أنه شرط في الوجوب.
ومن الأخبار الدالة على اشتراط الاسلام ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح