عليه عندهم في غير موضع فأي مانع من تخصيص تلك الأخبار وإن كانت صحيحة بهذه الأخبار. وبالجملة فالأصح هو العمل بما دل عليه الخبران المذكوران.
وينبغي أن يعلم أن تحريم صيام أيام التشريق إنما هو لمن كان بمنى كما يدل عليه ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق قال إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال أما بالأمصار فلا بأس وأما بمنى فلا ".
والظاهر أنه من ما لا خلاف فيه وإن كان بعضهم أطلق فمراده التقييد كما صرح به العلامة في المختلف، نعم في جملة من العبارات التقييد بمن كان ناسكا، والأخبار خالية من هذا القيد ولعل من قيد بذلك بنى على ما هو الغالب وحمل الروايات على ذلك. وهو جيد.
وقال الشهيد في الدروس: روى إسحاق بن عمار أيضا عن الصادق عليه السلام صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي (3) ثم استقرب المنع. وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى.
ومنها صوم يوم الثلاثين مع شعبان وهو يوم الشك بنية الفرض وقد تقدم تحقيق الكلام فيه، وعلى ذلك تحمل الأخبار المتقدمة في تحريم صوم العيدين.
ومنها صوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا، وقد أجمع الأصحاب على تحريمه لأنه غير مشروع في الملة المحمدية فيكون بدعة.
وما تقدم في أول الكتاب من حديث الزهري وكتاب الفقه الرضوي (4) من قولهما: " وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام ".