وحمل في الإستبصار صوم الولد والقرابة على الاستحباب وبذلك صرح في المنتهى، ولولا اعراض الأصحاب عن العمل بالرواية واتفاقهم على العمل بتلك الأخبار لأمكن القول بتقييد الأخبار المتقدمة بها.
المسألة العاشرة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم ذي العطاش وهو بالضم داء لا يروي صاحبه فقيل بأنه يجب عليه الافطار إذا شق عليه الصيام ويجب عليه التفكير والقضاء مع البرء، واختاره المحقق في المعتبر والشرائع.
أما وجوب الافطار فظاهر لأن التكليف منوط بالوسع كما عرفت لقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (1).
وأما وجوب الصدقة فلقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدر المسألة السابقة (2) " يتصدق كل واحد منهما يعني الشيخ الكبير والذي به العطاش عن كل يوم بمد من طعام ".
وأما وجوب القضاء فاستدل عليه في المعتبر بأنه مرض وقد زال فيقضي كغيره من الأمراض. أقول: ويؤيده ظاهر الآية: فعدة من أيام أخر (3) إلا أن اطلاق صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها ينافي ذلك لقوله عليه السلام: " ولا قضاء عليهما ".
وقيل إنه إن كان مرجو الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء ولا كفارة وإن كان من ما لا يرجى زواله وجبت الكفارة خاصة دون القضاء. اختاره العلامة في جملة من كتبه.
قال في المختلف: ذو العطاش الذي يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر ويقضي مع البرء، وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم، وبه قال سلار وابن البراج وابن حمزة، وقال المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس لا تجب وهو الأقرب، لنا