ورواية يونس (1) قال قال: " في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله؟ قال: يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء.. الحديث ".
وما تقدم في حديثي الزهري والفقه الرضوي (2) حيث قالا (عليهما السلام) " وأما صوم التأديب.. إلى أن قالا. وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ".
وهذه الأخبار وإن اختصت بمن أكل قبل دخوله ولم يذكر فيها حكم من دخل بعد الزوال ولم يتناول إلا أنه مفهوم منها بطريق الأولوية، لأنه قد علم بالأخبار المتقدمة أن من دخل بعد الزوال فهو مفطر يجب عليه القضاء فإذا استحب له الامساك تشبها بالصائمين لمن أكل فمن لم يأكل أولى بذلك البتة، وهذه الأخبار خرجت مخرج الغالب في أن المفطر لا يبقى بلا أكل إلى ما بعد الزوال غالبا.
وأما ما ورد في موثقة محمد بن مسلم (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به " فهو غير مناف لاستحباب الامساك.
المسألة الثالثة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الوقت الموجب للقصر على المسافر، فقال الشيخ المفيد: إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلاة وإن خرج بعد الزوال وجب عليه الاتمام في الصيام والقصر في الصلاة. وهو اختيار ابن الجنيد وإليه ذهب العلامة في المختلف وبه صرح أيضا في كتاب المنتهى.
وقال في المقنع: وإذا سافر قبل الزوال فليقصر وإذا خرج بعد الزوال فليصم، وروي أن من خرج بعد الزوال فليقصر وليقض ذلك اليوم، وهو