من الكتاب المذكور (1).
الرابع لو نذر الاعتكاف عشرين يوما أو عشرة أيام مثلا فإن اشترط التتابع لفظا أو كان التتابع حاصلا معنى والمراد بالتتابع لفظا أن يكون مدلولا عليه بلفظ التتابع أو ما أدى مؤداه، والتتابع معنى ما كان مدلولا عليه بالالتزام كنذر اعتكاف شهر رجب الذي لا يتحقق الاتيان به إلا بالتتابع فإن الشهر اسم مركب من الأيام المعدودة فلا ريب في وجوب التتابع، وإن انتفى الأمران فالمشهور جواز التتابع والتفريق لتحقق الامتثال بكل منهما، لكن ليس له أن ينقص عن ثلاثة أيام لأنها أقل مدة يسوغ الاعتكاف فيها. واستقرب العلامة في التذكرة والمنتهى عدم تعين ذلك وجوز له اعتكاف يوم عن النذر وضم يومين مندوبين إليه أو واجبين بغير النذر كما لو نذر أن يعتكف يوما وسكت عن الزائد، وهو جيد.
الخامس المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم يصح، لأن الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يحصل الخروج منه بدخول الليل فيجوز له فعل ما ينافيه فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن ما قبله ويصير منفردا، ويلزم من ذلك صحة اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، وهو معلوم البطلان كما عرفت من الأخبار الدالة على أن أقله ثلاثة أيام.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا قال لله على أن اعتكف ثلاثة أيام يلزمه ذلك فإن قال متتابعة لزم بينها ليلتان وإن لم يشترط المتابعة جاز أن يعتكف نهار ثلاثة أيام بلا لياليهن. مع أنه قال في هذا الكتاب: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين. إلا أن يحمل على التقييد بالمتابعة.
وقال في المبسوط: إن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر وما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه. ثم قال في